قرار وزارى بتحصيل الضريبة بالعملة الأجنبية على السلعة أو الخدمة المباعة بنفس العملة
عملة أمريكية ومصرية
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية، وفي حالة بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة بالدولار أيضاً.
وقد أتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
واستحدث وزير المالية المصرى الدكتور محمد معيط، مادة جديدة وأضافها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهى مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس العملة.
ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
الأكثر قراءة
أخبار مختارة
محمود محيى الدين يكتب: عن تسوية الملعب الدولى: قمة المستقبل
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:40 ص
ارتفاع كبير فى أسعار الأرز.. والطن يسجل 17 ألف جنيه
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:15 م
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم السبت 14-9- 2024
السبت، 14 سبتمبر 2024 11:05 ص
ارتفاع التضخم فى المدن المصرية لأول مرة منذ 5 أشهر لـ 26.2% خلال أغسطس
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 12:05 م
هوارد تشيوا إيوان يكتب: صراع على هوية الكباب
الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:49 ص
"السياحة" تدفع إمدادات الأرز فى اليابان لأسوأ عجز منذ 30 عامًا
السبت، 07 سبتمبر 2024 04:03 م