تعرف على بنود اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:57 ص
الحج

الحج

share

المشاركة عبر

نشرت جريدة أم القرى الرسمية بالمملكة العربية السعودية، اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بعد موافقة مجلس وزراء المملكة عليها مطلع الشهر الحالي.

ونصت اللائحة على أنه لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم، ويبدأ العمل بهذه اللائحة بعد مضي 180 يوماً من تاريخ اعتمادها، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام.

ووفقاً للائحة الجديدة، ستحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت والعامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديد أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة، كما تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.


وأشارت اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمر، إلى أن مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت تبلغ سنة من تاريخ صدورها، فيما تبلغ مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت 90 يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

على أن تلغي وزارة الموارد البشرية آلياً تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

ويقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة، كما يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي، وأن يقدّم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه، تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

وسيقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً مالياً إلى الوزارة مقداره ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زُودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.

ويُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من 15 إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن 5 شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.

ولا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة "غير صالحة للحج" باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة.