الرقابة المالية تصدر قرارا جديدا لتنظيم استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:16 م
الرقابة المالية

الرقابة المالية

share

المشاركة عبر

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد، حيث أعلنت الرقابة المالية بأنه يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم وذلك عبر اتاحة حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، وكذا عرض ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات عن بعد.

وأكد فريد أن استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسي في تحقيق الشمول المالي والاستثماري، ويساعد المستثمرين على المشاركة في تطوير السياسات الاستثمارية سعيا لتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات التي تحقق مزيدا من معدلات النمو، وأن تطوير الأسواق المالية يتطلب تبنى المزيد من المرونة والاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأفادت الهيئة أن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق يجب أن يتضمن بيان للآلية التكنولوجية التي سيتم استخدامها في عقد الاجتماع وكذا التصويت على القرارات، مع توضيح وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع او الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها، مع ضرورة توافر وسائل التأمين والحماية اللازمة.


وأكدت الهيئة أن ذلك لضمان حضور حملة الوثائق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة، مع ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.

وشملت الضوابط أيضا:

- السماح بإرفاق مستندات الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع، وكذا السماح باطلاع حملة الوثائق على تلك المستندات، والسماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات، وخاصة مستخرج بكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.

-أن تتضمن النظم الإلكترونية ما يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره، والتأكد من قيام حملة الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد الوثائق قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

-في حالة التصويت عن بعد لا يسمح لحامل الوثيقة باستخدام حق الانابة في التصويت، مع التأكيد على تمكين حملة الوثائق من ابداء الرأي بالتصويت على كل موضوع، وطرح الاستفسارات بشأنها قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع، وكذا اثناء انعقاده، على أن يتضمن النظام ما يمكن المسئولين عن الاجتماع من الرد على الاستفسارات، وتمكين شركة خدمات الإدارة أو شركة الإيداع والقيد المركزي حسب الأحوال من تغذية النظام الإلكتروني ببيانات سجل حملة الوثائق في وقت التصويت على قرارات الاجتماع، وكذا وقت انعقاده للتأكد من استمرار ملكية حملة الوثائق القائمين بالتصويت وقت انعقاد الاجتماع.

-يتم السماح لحملة الوثائق حال رغبتهم بتغيير الرأي بالتصويت والذي تم قبل انعقاد الاجتماع وذلك أثناء الخمسة أيام التي تضمنها القرار، مع عدم الإخلال بأحقيتهم في الحضور يوم الاجتماع وتغيير التصويت السابق.

-لا يجوز عقد اجتماع جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إلا بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الشراء والاسترداد في يوم الاجتماع، كما يلتزم مراقبي حسابات الصندوق وأمين السر وفارزي الأصوات أثناء انعقاد الاجتماع بإثبات الطريقة التي تم التحقق بها من هوية وصفة حامل الوثيقة وعدد الوثائق التي يحق له التصويت بموجبها عبر النظام الإلكتروني.

-إلزام صناديق الاستثمار بتسجيل مناقشات اجتماع جماعة حملة الوثائق على أحد الوسائط الالكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الشركة، يتم ارفاقها بمستندات التصديق على محضر الاجتماع، ويتم اعلان نتيجة التصويت على القرارات وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق في وقت الاجتماع.