تعرف على تعديلات قانون القضاء العسكرى.. بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيا
مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وكذلك تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيها الحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
و انتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
. -المادة الأولى:
استبدلت عبارة أعضاء القضاء العسكري بعبارة (ضباط القضاء العسكري)، وعبارة (عضو القضاء العسكري) بعبارة (ضابط القضاء العسكرى أينما وردت في قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة المجلس الأعلى للقضاء العسكرى) بعبارة لجنة هيئة القضاء العسكرى)، وعبارة المجلس المذكور) بعبارة اللجنة المذكورة)، وكلمة (المجلس) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في قانون القضاء العسكري المشار إليه، وذلك لتتفق مع أحكام الدستور.
-المادة الثانية:
استبدلت المواد (1) فقرة ثالثة 2 فقرة ثانية 7 ، 43 ، 43 مكررا الفقرات الثانية والرابعة والخامسة، 45 ، 56 ،81 فقرة أولى من قانون القضاء العسكري المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (1) فقرة ثالثة: حددت الفقرة المستبدلة القوانين والأنظمة لهيئة القضاء العسكري.
المادة (2) فقرة ثانية: تضمنت الفقرة المستبدلة مساواة شاغلى وظائف القضاء العسكري بأقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق".
المادة (7): جاءت متضمنة سريان أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذا الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا والتي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
المادة (43): أضافت درجة من درجات التقاضي وهي المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة الى أنواع المحاكم العسكرية لتصبح المحكمة العسكرية العليا للطعون، المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة المحكمة العسكرية للجنايات، المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، المحكمة العسكرية للجنح)، كما حددت اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون، واختصت رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار منه تشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون واختصت مدير المحاكم العسكرية بقرار منه تشكيل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (43) مكررًا) الفقرات الثانية والرابعة والخامسة: نظمت تشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحددت اختصاصاتها دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كل من محكمة الجنايات المستأنفة والجنح المستأنفة، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء، كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (45): تناولت تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وحددت اختصاصها بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيًا دون حاجة لأي إجراء .
المادة (56): تناولت أداء رئيس وأعضاء هيئة القضاء العسكرى لليمين، وذلك بأن يؤدي أعضاء القضاء العسكري - قبل مباشرة وظائفهم - اليمين أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين) على أن يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة لأعضاء القضاء العسكري الآخرين أمام وزير الدفاع وبحضور رئيس هيئة القضاء العسكرى، ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العسكرية.
المادة (81) فقرة أولى: أكدت على صدور الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة.
-المادة الثالثة:
أضافت مواد وبند جديد بأرقام (3) مكررا ، 5 - فقرة أولى بند هـ ، 43 مكررا (أ) إلى قانون القضاء العسكرى المشار إليه، على النحو التالي:
المادة (3) مكررا): انشئت حكما يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكرى وتحديد اختصاصاته بالنظر في كافة شئون أعضاء القضاء العسكري، كما أنشأت لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكرى تختص بالتحقيق والمساءلة والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكري على النحو المبين بالقانون.
المادة (5) فقرة أولى - بند (هـ): أضيف بند جديد ليتضمن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
المادة (43) مكررا أ): حددت تشكيل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتكون من عدة دوائر ، تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية للجنايات، كما يسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء.
-المادة الرابعة:
ألغت المواد أرقام ( 60، 61 ، 62 ، 43 ، 111 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115، 116) من قانون القضاء العسكري، اتساقًا مع الدستور والتعديلات التي طرأت على القوانين ذات الصلة.
-المادة الخامسة:
تناولت عدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
-المادة السادسة:
نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الأكثر قراءة
أخبار مختارة
لأول مرة.. تراجع قياسى للدين الخارجى لمصر
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 03:32 م
"أبوقير للأسمدة" تستثمر 90 مليون جنيه لاستفادة من الطاقة الشمسية
الأحد، 27 أكتوبر 2024 02:27 م
إدراج لبنان على قائمة "فاتف" الرمادية.. فما الذى يعنيه هذا؟
السبت، 26 أكتوبر 2024 01:46 م
بعد المقاطعة.. "ماكدونالدز" أمريكا تكافح للنجاة من ارتفاع حالات تسمم الهامبرجر
السبت، 26 أكتوبر 2024 01:12 م
"تريدويب": سندات مصر السيادية الدولارية تهبط 1.4 سنت
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:28 م
وزير الزراعة: القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية
الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:34 م